للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ذكرناهما) في كتاب السلسلة.

مسألة (١٠١): المنصوص للشافعي - رضي الله عنه- أن صلاة الجنازة كصلاة النافلة في الجمع (بينها). وبين المكتوبة بالتيمم الواحد، وإن كانت صلاة الجنازة من فروض الكفايات، والنصوص عليه أيضاً أن صلاة الجنازة على الراحلة غير جائزة، فألحقها الشافعي - رحمه الله- في هذا الموضع بالفرائض.

<<  <  ج: ص:  >  >>