للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا ارتدت, ثم علقت بولد فولدته ففي استرقاقه قولان: أحدهما: أنه ممنوع كالمسألة الأولى, والثاني: استرقاقه: استرقاقه مباح.

والفرق بين المولودين: أن العلوق بالولد الأول كان في حالة الإسلام, فلما ارتدت الأم لم ينتشر حكم ارتدتدها إلى الطفل, وبقي الطفل مسلمًا وكما كان.

فأما إذا ارتدت, ثم حبلت فهذا الولد: ولد وكان أول العلوق به على الشرك لا على الإسلام, فألحقناه بالكفار الأصليين.

فإن قيل: هلا جعلته كأمه حتى لا يجوز [استرقاقه, كما لا يجوز] استرقاقها؟.

قلنا: إن الأم قد ثبت لها بنفسها حكم الإسلام قبل ذلك, فإذا ارتدت كانت الغلبة للأصل السابق.

فأما هذا الولد, فلم يثبت له حكم أصل الإسلام بنفسه ولا بغيره؛ لأن العلوق به على شرك سابق مقترن بأول الفطرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>