للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يطلق على التبر.

واعلم أن الفرق من جهة المعنى يتعذر في مثل هذا الموضع، ولكن يحتمل أن يقال: إن النصاب المذكور في السرقة من الذهب مذكور لنفسه، ولغيره، ومعنى قولنا: مذكور لنفسه ولغيره: أن السارق إذا سرق ثوبا، أو فضة، أو غيرها من الأموال وجب تقويم المسروق بالذهب فإن الذهب هو الأصل عندنا، وتقويم العروض يقع بالذهب المضروب لا بالتبر؛ فلذلك جعلنا المضروب أصلا.

فأما الزكاة فهذا المعنى مفقود؛ لأن المضروب معتبر بنفسه، وكذلك غير المضروب، ولسنا نعتبر بهما غيرهما حتى يعلق الحكم بالمضروب دون التبر.

وهذا الكلام في زكاة العين / (٢٧٩/ ب) فأما زكاة التجارة فربما تقوم فيها الدنانير المضروبة بالدراهم، وكذلك ربما يقوم تبر الذهب بالدراهم، والدراهم تصير أحيانا مقومة بالدنانير، فإذا جاءت حالة التقويم بالذهب، أو بالفضة فلا يقوم إلا بالمضروبة منهما.

مسألة (٦٨٧): إذا قاد السارق بعيرا وصاحبه فوقه راقد نائم وانتهى به إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>