للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للضرب والوعيد وجب القطع على السارق.

والفرق بين الحالتين: أن المجنون إذا خرج من غير تهديد لحقه فالإخراج منسوب إليه، لا إلى ذلك السارق.

ألا ترى أن عاقلا لو أمر مجنونا، فأتلف مالا، ولم يكن إكراه، فالضمان على المجنون، لا على أمره.

فأما إذا كان منه ضرب وإكراه ووعيد، فالإخراج منصوب إلى هذا السارق.

ألا ترى أن المكره والمكره إذا اجتمعا في إتلاف المال، فالمكره المباشر للإتلاف بمعزل عن الضمان، وإنما الضمان على من ألجأه واضطره إلى الإتلاف. فلما صار فعل الإخراج منسوبا من هذا الوجه إلى السارق أوجبنا الضمان عليه وقطعنا يده.

وعلى هذا الأصل قلنا: إذا حمل المال على ظهر دابته وسيرها وجب القطع، وإن سارت بنفسها من غير سوق بعد وقفه، فلا قطع، ولو حمله على ماء يجري به

<<  <  ج: ص:  >  >>