للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة (٦٩٣): إذا تناول شرابا قليلا سواء كان من خمر، أو نبيذ، فسكر، ثم قال: ظننت أنه غير مسكر، فإن كان ظنه بالجنس، فالحد ساقط، وإن كان ظنه بالقدر، فالحد واجب.

والفرق: أنه إذا قال: ظننته من جنس ما لا يسكر كثيرة، فهذه شبهة قد أحلته، والحدود والكفارات تسقط بالشبهات.

فأما الظن بالقدر، فليس بعذر، لأنه عالم بأن جنسه مسكر، فإذا شرب القليل مما يعلم الإسكار من كثيرة، فقد ارتكب الحد، ثم اعترف به والشافعي - رضي الله عنه- نص على هذه / (٢٨١/ ب) المسألة فقال: إن شرب، ثم قال: ظننت أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>