للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عام، والثاني معذور بالعذر النادر الذي لا يدوم.

وكذلك لو صلى المريض فأومأ بالركوع والسجود للعجز لم يلزمه قضاء تلك الصلوات، ولو صلى (الصحيح) فمنعه مانع عن الركوع والسجود جبرًا أو كرهًا فأومأ (بهما) فعليه قضاء تلك الصلوات، لأن المرض عذر عام، والإكراه على ترك الركوع والسجود عذر (نادر) غير دائم.

وهذا الذي شرحناه وقررناه هو أصل الشافعي رضي الله عنه.

وأما المزني رحمه الله فإنه أسقط القضاء ببعض الأعذار النادرة التي لا دوام لها، وناقض في بعضها، إذ لا خلاف فيما قلناه من (وجوب القضاء) على من صرف وجهه عن القبلة في خلال المكتوبة، وكذلك لا خلاف في وجوب القضاء على من ضبطه رجل فحال بينه وبين إتمام الركوع والسجود.

مسألة (١٠٧): (المنصوص) عن الشافعي - رحمة الله عليه - في مريض لم يخش من الماء إلا إبطاء البرء أنه ممنوع عن التيمم وعليه استعمال الماء.

ونص على أن المريض إذا خاف من (استعمال) الضنى جاز له

<<  <  ج: ص:  >  >>