للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد تساويا في الإصابات، كما تساويا في عدد الرمي، ولم ينضل أحدهما صاحبه، وإن كانت قرعات الثاني دون قرعات الأول - وهي المسألة الثانية - فقد حكمنا للأول بالفلح وإن لم يرم صاحبه؛ لأنه وإن رمى فأصاب، فلا يساوي البادي في عدد الإصابات، ولا سبيل إلى أن نحسب إصابته إصابتين، أو إصابات، فلذلك فصلنا بين المسألتين.

مسألة (٧٤٢): إذا تشارطا الخواسق فأصاب بسهمه مكانًا لو لم ينخرم الهدف لأحاط به لكنه انخرم حسب له ذلك خاسقًا قولًا واحدًا، وإن أصاب الطرف فخرم لم يحسب خاسقًا على أحد القولين.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا أصاب نهاية الطرف لم يتصور أن يحيط الهدف بالسهم بحال؛ لأنه ما نال إلا طرفه، فأشبه أن يصيب ما فوق النصل

<<  <  ج: ص:  >  >>