للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو تشارطا الإصابة على أن من أصاب الرقعة حسب له ذلك إصابتين لم يجز.

وقال بعض مشايخنا: يتعذر الفرق بين المسألتين، وما يمكن من الفرق بينهما أن يقال: متى ما تشارطا القريب، فوقع سهم أحدهما على القرب من الهدف بحيث لا تزيد المسافة بين الهدف وبين ذلك السهم الواقع على طول سهم كان ذلك محسوبًا قريبًا، فإذا أصاب الهدف ففيه - من وجهين - معنى القرب فحسبنا قريبين.

فأما إذا أصاب الرقعة فالرقعة كالجزء من أجزاء الهدف، ومعلوم أن المقصود بالإصابة جميع أجزائه، فإذا أصاب الرقعة، فهو جزء من أجزائه، وإن أصاب الطرف من أطرافه فكذلك، ولا سبيل إلى أن يحسب إصابتين من الإصابة الواحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>