للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: إن الحدث السابق ما أوجب الطهارة وإن كان سببًا؛ ولذلك من أصابته جنابة في جنح الليل فلا يجب الغسل عليه ما لم يطلع الفجر، ولا طهارة تجب على المحدث ما لم يدخل الوقت؛ فلذلك اعتبرنا الحالة الأخيرة ولم نعتبر الحالة السابقة، [بخلاف الكفارات فإنا نعتبر الحالة السابقة].

مسألة (٧٤٩): إذا اعتبرنا في الكفارات زمان الوجوب وكان موسرًا حين وجبت، ثم أعسر، فصام كان صومه غير محسوب، وعلى هذا القول، لو كان معسرًا حين وجبت، فأيسر، وكفر بالمال كانت محسوبة، نص عليه الشافعي رضي الله عنه.

والفرق بينهما: أن الصوم إذا وجب في الحالة الثانية لإعساره، فعدل عند الأداء إلى المال، فقد عدل عن البدل إلى الأصل، والأصول مجزية بكل حال، وإذا كانت الأصول مجزية، فهي أولى من الأبدال بالإجزاء.

فأما إذا كان الأصل هو الواجب؛ لكونه موسرًا في الحال الأولى، فليس له العدول عن الأعلى إلى الأدنى، كما كان له العدول عن الأدنى إلى الأعلى.

مسألة (٧٥٠): المرأة إذا حاضت في أثناء الشهرين المتتابعين صح لها التتابع ولم ينقطع بالحيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>