للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكلمهما كان حانثًا.

والفرق بين هذا الأصل وبين الإضافة من غير الإشارة: أن العبارة والإشارة متى اجتمعنا ووجب التغليب كانت الإشارة مغلبة على العبارة، ولذلك قلنا - على الصحيح من المذهب: إذا قال: بعت منك هذا الكبش فإذا هي نعجة، أو هذه الرمكة فإذا هو حصان، فالبيع صحيح تغليبًا للإشارة، ولو قال: زوجتك هذه بنتى زينب فإذا هي بنته فاطمة فالنكاح صحيح.

مسألة (٧٥٥): إذا قال الرجل: والله، لا أفارقك ما لم استوف حقي منك، ففر غريمه [لم يحنث.

ولو قال: لا أفترق أنا وأنت حتى أستوفي حقي منك، ففر الغريم] حنث، والمسألتان منصوصتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>