للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقد أبرأني منه هذا الخصم، ولو كان حاضرًا وادعى هذه الدعوى لاستحلفناه خصمه وهو المدعي، فكذلك إذا كان غائبًا يستحلف خصمه.

فأما الخصم الحاضر، فقد شهدت عليه البينة، فلو كان له في القضاء أو في الإبراء دعوى لأوردها، ولما سكت عنها، فإذا سكت عنها أغنانا سكوته عن استحلاف خصمه؛ فلهذا لم نستحلفه.

مسألة (٧٦٥): يجوز القضاء على الشخص الغائب، ولا يجوز القضاء بالعين الغائبة على وجه القطع والفصل.

والفرق بينهما: أن الشخص الغائب يصير معلومًا باسمه ونسبه،

<<  <  ج: ص:  >  >>