للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنصوص، فهو أن القاضي يفسخ العقد، ولكن علة الفسخ ما وجد من التحالف والمشاحة؛ ولهذا تعذر إمضاء العقد بينهما، ولا شك في وجود هذه العلة. فأما إذا قضي بالنكاح، فليست العلة شهادة الشهود، [إنما العلة هو العقد الذي أخبر الشهود] عنه، والعلة في الفرقة لفظن الطلاق الذي شهدوا عليه فإذا كان ذلك النكاح وذلك الطلاق في الباطن معدومًا استحال تنفيذ القضاء في الباطن، وكذلك في البيوع، وهذا معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر مثلكم، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار".

<<  <  ج: ص:  >  >>