للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة (٧٧٤): إذا كان على الرجل دين وله على الناس ديون فأقام شاهدًا واحدًا وأبى أن يحلف معه، فليس لغرمائه أن يحلفوا مع الشاهد لاستقصاء دينه بدينهم.

ولو مات رجل وله على الناس ديون وللناس عليه ديون فأقام ورثته شاهدًا واحدًا/ (٢٩٨/ ب) وامتنعوا من اليمين معه كان للغرماء أن يحلفوا مع الشاهد في أحد القولين.

والفرق بين المسألتين: أن الرجل إذا مات فربما يمتنع الورثة عن اليمين؛ لأنهم لم يعلموا على الحقيقة وجوب الدين لأبيهم على الغرماء، ولا يبعد أن يعلم الغرماء من ذلك ما لا يعلمه الورثة، فإذا أرادوا أن يحلفوا عند امتناع الورثة ساغ لهم أن يحلفوا ويستحقوا.

فأما إذا كان الرجل حيًا وامتنع بنفسه عن اليمين مع الشاهد - وهو أعلم من غيره بما وجب له وعليه - فمن المحال إقدام الغرماء على اليمين وهم لا يعلمون

<<  <  ج: ص:  >  >>