للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وادعى بعضهم حالين، ولم يختلف المذهب في الناسي أن القضاء واجب عليه.

والفرق بينهما: أن الناسي منسوب إلى التفريط الظاهر، والتقصير الفاحش، ووجه تفريطه أنه قد كلف الطلب قبل التيمم، وإذا أراد الاشتغال بالطلب فعليه تأمل رحله أو تفتيشه، والطلب من رفقته وفي طريقه، فإذا تذكر بعد الصلاة أن الماء في رحله ظهر تقصيره في طلبه، وربما تكون الإداوة المشتملة على الماء في عنقه.

أما آبار البوادي فغير محصورة، وربما يجتهد في الطلب ولا يعثر على البئر منها إلا بسابق علم، فلا يكاد ينسب إلى تفريط، حتى أنه إن تحققت له صفة التفريط ألزمناه القضاء مثل: أن يكون له علم سابق بها

<<  <  ج: ص:  >  >>