للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

آخر: إنه ليس القصاص إذا لم يرد السيد القصاص.

الفرق بينهما: أن المكاتب لو عفي, وقد جنى عبده على عبده لم يتضمن عفوه استحقاقًا يبطله القصاص, وإذا كانت الجناية من أجنبي, فاستيفاء القصاص يتضمن إبطال مال لولا القصاص لثبت استحقاقه.

مسألة (٨٢٢): إذا أعتق الرجل في مرض موته عبيدًا اعتبرنا رقبتهم من الثلث بكل حال, فأما إذا كاتب عبيدًا في مض موته بمال فالواجب أن يعتبر خروج أقل المالين من الثلث, فإن كانت الرقبة أقل المالين فهي المعتبرة, وإن كان مال الكتابة هو الأقل اعتبرنا خروج مال الكتابة من الثلث.

الفرق: أن العبد القن إذا أعتقه في مرض موته, فرقبته هي المال الذي قصد إزالة الملك عنه, فلم يجز اعتبار غيره.

فأما في الكتابة فمعقول أن مال الكتابة إن كان أكثر والرقبة أقل كان للمكاتب أن يعجز نفسه فتنفسخ الكتابة, فلا يبقى في يد الوارث سوى الرقبة, وإن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>