للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثل ذلك (القدر) في العمق (و) في الجوانب، وإن كانت النجاسة في غدير لا قعر له (فتباعدت) ذراعين لم تجد في العمق إلا شبرًا فزد في التباعد في اليمين والشمال حتى تعلم أنك قد تركت بينك وبين الجيفة قلتين (من الماء) فصاعدًا، فليكن الاغتراف مما وراء القلتين، وكذلك إن كانت النجاسة واقفة في ساقية متضايقة الحافات تباعدت في طولها (حتى) تركت بينك وبينها هذا القدر.

وكان الإمام أبو بكر القفال (رحمه الله يقول): سألت عن تفسير هذا الحد مشايخي الذين أخذت العلم منهم فما أجابني واحد منهم بجواب مقنع، وهذا الذي ذكرته تفسير اجتهدته فمن كان عنده شيء أبين من هذا فذكره استفدناه.

وقال أيضًا رحمه الله: "واعلم أن هذا القول الذي حكيناه عن الشافعي - رحمة الله عليه - في التباعد بمقدار قلتين هو قوله الجديد الذي رواه الربيع عنه، وأما قوله القديم فهو ما قدمناه في بعض المسائل المتقدمة حيث ما ذكرنا مسألة الدلو والبئر وهو: أن الاغتراف جائز حيث شئت إذا كان الماء قلتين. والقول الجديد أسهل على الناس من القول القديم".

<<  <  ج: ص:  >  >>