للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واعترض أصحابنا عليه بأن قالوا: (إنه) إذا بلغ مفطراً وقد بقي من النهار بقية أمكنه قضاء يوم مكانه في شهر آخر، وإن كان لا يمكنه إتمام يوم (يبتدئ به) (من وقت بلوغه)، فكان ينبغي أن يلزمه ما أمكنه وهو قضاء يوم متى شاء.

وأما الفرق بين الصلاة والحج في موضع مخصوص وهو إذا بلغ بعد طلوع الفجر من يوم النحر أن يقال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الحج عرفة فمن وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه"، فجعل الوقوف بعرفة جميع الحج، فعرفنا أن أفعال الحج مختلفة، فمنها ما هو معظم الحج، ومنها ما هو دونه، (فإذا فات) المعظم ثم بلغ والفجر طالع يوم النحر (لم ينتفع) بالبلوغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>