للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرجلان بيعاً وقبض المشتري السلعة (ثم باع السلعة) من البائع، فالصحيح من المذهب أن البيع الثاني (تضمن) إلزام العقد الأول وانعقاد العقد الثاني، وقام اللفظ الواحد مقام لفظين.

والفرق بينهما: أن البيع (الأول) يصير (منبرماً) بعلامة بينهما تدل على الإجازة (فإذا) أقبلا على (العقد) (الثاني) تضمن إقبالهما رضا بالعقد الأول، فحكمنا بأن البيع الأول صار منبرماً قبل العقد الثاني، ثم (ترتب) البيع الثاني على عقد منبرم.

بخلاف الإقبال على (التكبيرة) الثانية (فإنها لا تتضمن) حل العقد الأول، لأن الحل (يحصل) بنية العقد. ألا ترى أنه لو كبر التكبيرة الثانية ولم ينو عقد التحريم لم تبطل (صلاته) بالتكبيرة ولو تكررت

<<  <  ج: ص:  >  >>