للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنه إذا (قام) الإمام إلى خامسة فتابعه بعض القوم عالمين بأنها خامسة بطلت صلاتهم، ولو كانوا جاهلين لم تبطل صلاتهم.

فإن قال قائل: أرأيت هذا الذي ركع مع الإمام ركوعه الثاني مسبوق على غير بصيرة أيكون مدركًا للركعة (حيث لم تبطل صلاة الإمام؟.

قلنا: لا يكون مدركًا للركعة) وإن كانت صلاته صحيحة، وليس هذا كما (لو أغفل) الإمام حرفًا من فاتحة (الكتاب) فتذكره (في الركوع) فعاد معتدلًا للإتيان بذلك الحرف ثم عاد راكعًا، فيكون المسبوق المدرك لذلك الركوع (الثاني) مدركًا للركعة.

والفرق بينهما: أنه إذا ركع ركوعين لعذر ترك الحرف فركوعه المحسوب هو الثاني، فيكون المسبوق بإدراكه مدركًا للركعة، وإذا لم يكن (له) هذا العذر فركع ركوعين متواليين فالأول هو الركوع المحسوب والثاني زيادة فلا المسبوق (إدراك) الثاني مدركًا للركعة، ولهذا نقول: لو أدرك رجل من

<<  <  ج: ص:  >  >>