للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلاة (الكسوف) أو الخسوف الركوع الثاني (لم يكن مدركًا للركعة، ولو أدرك الركوع الأول) كان مدركًا لها، لأن الأول أصل والثاني زيادة.

مسألة (٣٦): إذا صلى قاعدا فرضًا، للعجز عن القيام فوجد قدرة (على) القيام عند الركوع فنهض عن القعود إلى الركوع لم تصح صلاته ولو نهض فاعتدل ثم ركع (لصحت) صلاته.

والفرق بين القيامين: أنه إذا قام إلى الركوع فاقتصر عليه ترك فرض قيام مع القدرة عليه، وهو الاعتدال الذي (عنه ينزل) إلى الركوع وذلك القدر (فرض) من القيام وهذا أوانه، كما أن قيام القراءة فرض وقد مضى أوانه، وأما إذا اعتدل ثم ركع فقد أدى فريضة الوقت بقدر الطاقة والوسع فصحت صلاته.

مسألة (٣٧): إذا رفع رأسه عن الركوع، فاعتدل، فخر ساقطًا على وجهه كان

<<  <  ج: ص:  >  >>