للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بالاستئناف) والترتيب، فإذا تعمد الركوع ولم يستدرك بطلت صلاته، (وأما ألفاظ) التشهد على سياقها فليست من الكلام المعجز الذي يرام استبقاء إعجازه بمراعاة ترتيبه، فإذا ذكر كل كلمة من فصول التشهد على سياقها صح التشهد، وإن غير (كلماته) (تعييرًا) يفسد المعنى لم يصح التشهد. مثل أن يفصل بين قوله: التحيات، وبين قوله: لله، بالشهادتين.

مسألة (٤٤): (يجب) على الساجد وضع الأعضاء السبعة في السجود (وهي) الجبهة (واليدان، والركبتان، والقدمان) (ويجب)

<<  <  ج: ص:  >  >>