للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإبهام (إليها) (ويوجهها) نحو القبلة.

والفرق (بينهما): في مثل هذا الموضع لا يتوصل إليه بالمعنى، وإنما يتوصل إليه بالسنة، وقد روي الشافعي - رحمة الله عليه - بإسناده في الإملا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك، وكذلك مما لا يتوصل إلى الفرق فيه إلا بالسنة التورك في أحد التشهدين وهو التشهد الثاني، والافتراض في التشهد الأول (فليس ذلك مما يدل عليه القياس، وإن كان بعض أصحابنا ذكر الاستنفار للقيام في التشهد الأول)، والاستقرار للسلام في التشهد الثاني، فليس هذا من الفرق المقنع، ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - خالف بينهما (فحدث بالمغايرة) سنة. والمخالفة

<<  <  ج: ص:  >  >>