للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(تصح) صلاته ولا يلزمه القضاء، ولا تصح صلاة الغريق إلى غير القبلة وكلاهما (خائفان).

الفرق بينهما: أن العذر في المسايفة من المعاذير العامة وليس (هو) من المعاذير النادرة، والعذر (....) العام يسقط القضاء إذا قام بحق الأداء على قدر الوسع والطاقة مع تمام الطهارة عن الحدث والنجاسة، (وأما الغريق فعذره) نادر وهو مع ندوره غير دائم (وكذلك أيضًا عذر المريض في عدم توجهه إلى القبلة عذر نادر غير دائم) فاستقام (الفرق) واستمر على الأصل الممهد في المعاذير، وعلى ذلك بنينا (أيضًا) فروع الطهارة والصلاة، (أما إذا صلى) الغريق إلى القبلة (بالإيماء فهو كما لو صلى المريض بالإيماء إلى القبلة) لا إعادة عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>