للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو (أن رجلًا) دخل والناس قيام في الركعة الثانية (أو) في الأولى أو في غيرهما لم يجز استخلافه عند بعض مشايخنا، (وهو) جائز عند بعضهم.

الفرق بينهما (عند من لم يجوز): أنه إذا دخل فعاين الإمام جالسًا ثم عاينه قائمًا إلى الركعة الثالثة (. . .) (وعلم أنها الركعة الثالثة للإمام) فيمكنه مراعاة ترتيب الصلاة في حق القوم (فيركع ركعتين ويتشهد وهو التشهد الأول وكان (للقوم)) ثانيًا، فإذا انتهى إلى السلام قام ولا يقوم عند قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لأنه لهم بمنزلة الإمام (الأول)، وأما إذا دخل فصادف الناس قيامًا فكبر فرعف الإمام (فاستخلف من لم يعلم) أن تلك

<<  <  ج: ص:  >  >>