للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخروج المطلق.

والفرق بينهما: (أنه) في الابتداء يتنوع شروعه فلابد من التعيين للتمييز، وأما في الانتهاء فلا يتنوع خروجه بعدما تعين شروعه (غير أنه (لو) عين عند الخروج عين المكتوبة) التي هو فيها (عامدًا) بطلت صلاته، لأنه نوى الخروج منها قبل تمامها بالسلام، والسلام (هو) من أركانها، وإن أخطأ فنوى الخروج من الظهر ثم تذكر أنه في العصر لم تبطل صلاته و (إن) كان عليه أن يسجد سجدتين، وصار السلام لغوًا وعليه أن يسلم مرة أخرى على الشرط.

مسألة (٧٣): النية المقرونة بالتحريم تغني عن إعادة النية وتجديدها مع

<<  <  ج: ص:  >  >>