للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ماتت فيه فأرة, فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته.

مسألة (٩٥): قال الشافعي- رضي الله عنه-: (أصل) الأبوال وما خرج من (مخرج) حي (مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل) (لحمه) , فكل ذلك نجس إلا ما دلت عليه السنة من الرش على بول الصبي. هكذا نقله المزني واخطأ فيما حكاه, وإنما قال الشافعي- رضي الله عنه- فكل ذلك نجس يغسل, ثم استثنى من الغسل لا من النجاسة, (فقال): إلا ما دلت عليه السنة من الرش على بول الصبي ما لم يأكل الطعام, ثم قال ولا يتبين لي فرق بينه وبين بول الصبية. (وأما فرقه) بين من أكل الطعام وبين من

<<  <  ج: ص:  >  >>