للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما يغسل عن ولوغ الكلب الواحد أجزأ, والأبوال إذا كثرت على المكان الواحد لم يكف في إزالتها (الماء) (الذي) تزال به نجاسة ((البول الواحد.

والفرق بينهما: أن نجاسة (الولوغ))) حكيمة فإزالتها لا تكون بالمكاثرة والمبالغة, ولكن بما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حكم إزالتها, حيث قال فيما رواه أبو هريرة "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعًا. "وأما إزالة نجاسة البول (فطريقها) طريق المبالغة والمكاثرة, ولهذا اكتفينا في بعض المواضع بالرش لقلة النجاسة, والأبوال إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>