للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كثرت فهي أعيان النجاسة, ولا يتأتى إزالة الأجزاء الكثيرة (فيما يتأتى) به إزالة الأجزاء القليلة, ولهذا قال الشافعي- رحمه الله عليه-: " (وإن) (بال) اثنان لم يطهره إلا دلوان". وما أراد بذلك تقديرًا بالعدد, وإنما أراد (بذلك) الأصل الذي أشرنا إليه وهو الزيادة في المزيل عند (وجود) الزيادة في المزال.

مسألة (١٠١): البول إذا أصاب بقعة من الأرض أو الخمر أو ما أشبههما من المائعات النجسة طهرت (تلك) البقعة بذنوب من ماء, كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولو اختلط الروث والرميم النجس بأجزاء التراب لم ينفع صب الماء على تلك البقعة وإن كثر الماء. والفرق بين النجاستين:

<<  <  ج: ص:  >  >>