للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالهاشمي. ((هذه رواية الربيع رحمه الله وقد روى البويطي رحمه الله عن الشافعي رحمه الله: ((أن فعل النافلة على الراحلة لا يجوز إلا في سفر يجوز فيه القصر)). والرواية الأولى هي المشهورة, وهي رواية الربيع.

والفرق بينهما: أن التنفل على الراحلة ترخص يرجع إلى هيئات الصلاة دون ركعاتها, ولهذا المقيم السليم لو أراد أن يتنفل قاعدا مع القدرة على القيام (كان) جائزا, وإذا أراد أن يتنفل (راكبا) في السفر القصير كان جائزا, ولو (منعناه) ذلك لم نأمن (من) أن يعرض (في سفره)

<<  <  ج: ص:  >  >>