للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وصار مأمومًا) وغلبه الرعاف فخرج وغسل (الدم) (واستأنف)، (فعليه) إتمام تلك الصلاة.

والفرق بين الحالتين: أنه في المسألة الأولى لم يأتم بمقيم، وفي المسألة الثانية صار مقتديًا بمقيم ما بين ابتداء الرعاف إلى أن غلبه الدم، وتعليق المسافر (صلاته) بصلاة المقيم لحظة (واحدة) (يوجب) عليه التزام الإتمام، وهذا التفصيل في مسألة الرعاف مذكور عن (أبي غانم) الملقي في مجلس أبي العباس بن سريج.

مسألة (١٣٨): المقيم بنيسابور إذا سافر إلى قصر الريح، وهو على مرحلة

<<  <  ج: ص:  >  >>