للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(والأخرى): أن يأتي من أمام الإمام فإن أتى من ورائه، فالجواب (عنه) ما قال الشافعي رضي الله عنه، وإن (أتى) من قدامه فالجواب بخلافه (وصلاته) باطلة.

والفرق بينهما ظاهر وهو: أنه إذا أتى من ورائه فالأصل أنه من وراء الإمام إلى أن يتيقن أنه قد تقدم عليه في الوقوف. وأما إذا أتى من قدامه فالأصل أنه أمام الإمام إلى أن يتيقن أنه (مشى) حتى حاذى الإمام أو تأخر عن موقف الإمام.

مسألة (١٥٤): القرية إذا كانت بعيدة عن المصر بحيث (أنه) (لا يبلغها) النداء فلا جمعة عليهم (بالمصر)، وإن كانت في وهده لولاها لبلغهم (النداء) لزمتهم الجمعة بالمصر، وإن كانوا لا يسمعون النداء.

والفرق بين الموضعين: أن النداء (إنما) لا يبلغ هؤلاء لانخفاض مكانهم لا لبعدهم، ولهذا من كان على مثل مسافتهم/ ولم يكن في مثل هذه الوهدة

<<  <  ج: ص:  >  >>