للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفرق بينهما: أن العبادة إذا كانت مؤقتة بزمان على جهة الاختصاص (ففوات) ذلك (الوقت) (يمنع) صحتها (وإجزاءها). ألا ترى أن الوقوف بعرفة لما اختص بزمان مخصوص كان فوات ذلك الزمان (سبب) فوات العبادة، وقد ذكرنا أن جميع (الوقوف) يجري مجرى جزء من الجمعة وكل جزء من الجمعة يجري مجرى (الوقوف). وأما حكم العدد فيجوز أن يستتبع بعضهم فيه بعضًا، وقد أدرك هذا المسبوق مع العدد الكامل ركعة فصار تابعًا (لهم) في الركعة الثانية فصحت جمعته، ولا يستتبع بعضهم بعضًا في الوقت، لأن جميعهم في الوقت أصل، ويجوز أن يكون بعضهم تبعًا لبعض في

<<  <  ج: ص:  >  >>