للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يوافق الجمعة (....) يومه وبين (أن يوافق) يوم السيد في المهايأة، لأنه (في) يوم سيده (هو) مستغرق المنافع لحقه، وأما (في) يومه فهو فارغ (يكتسب لنفسه)، فأوجب هذا الفرق أنه إذا لم يكن بينهما مهايأة كان كالعبد القن في يوم الجمعة، لأن حق سيده واجب عليه في كل يوم.

مسألة (١٧٣): قال الشافعي - رضي الله عنه -: "إذا أقيمت الجمعة ثم خطب رجل بطائفة وصلى بهم الجمعة ثانياً فذكر وهو في الصلاة أن عليه ظهراً فوصلها (ظهراً) (فأحب) إلى أن (يبتدئ)، وليس كالمسافر ينوي القصر ثم (يتم). ثم أشار إلى الفرق (بينهما)، وهو: أن المسافر مخير بين القصر والإتمام ابتداء وانتهاء. فإذا نوى القصر ثم نوى الإتمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>