للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما خطبة الجمعة فإنها مفروضة (و) لا يجوز أن يقصد خطبة الجمعة وخطبة الخسوف (معاً)، ولكن يقصد أولاً الفرض قصداً محضاً ليتأدى الفرض ثم لا يضره أن يذكر في تلك الخطبة المفروضة [فصلاً من الخسوف كما ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (في خطبة الجمعة] فصلاً من الاستسقاء، (لما) استدعاه بعض المسلمين أن يستسقي في خلال (خطبته).

مسألة (١٩٢): من قضي صلاة فائتة من صلوات أيام التشريق (فيها) يكبر خلفها، وإن فاتت قبل أيام التشريق فقضاها (في) أيام

<<  <  ج: ص:  >  >>