للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة (٢١٢): إذا اجتمع جنازة الرجل والمرأة وضعت جنازة الرجل يين يدي الإمام، وجنازة المرأة بين يدي جنازة الرجل.

وإذا دفن الرجل والمرأة (في قبر واحد) كان الرجل مقدمًا والمرأة مؤخرة.

والفرق بينهما: أن (المقصود عند الصلاة عل الجنازتين دعاء الإمام والناس)، (فالأفضل منهما أولى بالقرب من الإمام والناس) والمقصود (عند) الوضع في القبر، التقريب من القبلة ومقابلتها لشخص الميت فأفضلهما أقربهما إلى القبلة، وأما صفوف الصلاة خلف الإمام فالاعتبار (فيها) كالاعتبار في وضع الجنائز أمام الإمام فالصف الأول للرجال، والثاني للصبيان، والثالث (للخنائي)، والرابع للنساء.

مسألة (٢١٣): الصلاة على القبر مشروعة، ..........

<<  <  ج: ص:  >  >>