للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التراب إذا (أهيل) (عليه) فاستخراجه بعد ذلك نبش على الحقيقة، والنبش ممنوع (منه)، وأمام، قبل الإهالة فليس بحقيقة نبش.

وقد فصل بعض أصحابنا بين الغسل والكفن فقال: إذا دفن بغير كفن لم ينبش، لأن الأرض كفن له بعد المواراة وإن دفن من غير غسل [نبش (وغسل)].

وقال بعض أصحابنا: إذا (أريد) الصلاة عليه وهو في اللحد قبل إهالة التراب (عليه) رفعت لبنة (مما) يقابل وجهه حتى يظهر بعضه. وهذه التخريجات كلها خلاف النص، فإن نص الشافعي - رحمة الله عليه - (على) ما حكيناه، وهو الصحيح.

مسألة (٢٢٠): أب الأم جد لا حق له في (إرث) (ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>