للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تلف منها خمس, فلا زكاة عليه في الباقي, ولو تلف منها أربع ففي الباقي الزكاة, وفي المقدار الواجب عليه قولان:

أحدهما: أن مقدار الواجب خمسة أتساع شاة.

[والثاني: أن الواجب عليه شاة] كاملة.

والقولان مبنيان على أن الزكاة تنحصر في النصاب دون الوقص, أو تجب في النصاب والوقص جميعًا, فعلى قولين, فإذا قلنا: تجب الزكاة في النصاب والوقص جميعًا أوجبنا خمسة أتساع شاة؛ لأن الشاة حين وجبت وجيت في التسع فلما تلف أربعة قبل الإمكان/ (٩٧ - ب) سقط نصيبها [من الزكاة وهي أربعة

<<  <  ج: ص:  >  >>