للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ففي مقدارها قولان, كما ذكرناه, وإذا بقيت أربعة ففي مقدارها أيضًا قولان. أحدهما: أن الواجب أربعة أخماس شاة. والثاني: أن الواجب أربعة أتساع شاة, [بناء على القولين في الوقص. فإذا حكمنا بالبسط فأربعة أتساع شاة] , وإذا حكمنا بالحصر فأربعة أخماس شاة.

مسألة (١٣): إذا حال الحول على الماشية, فمضى شهر, فنتجت, ومضى شهر آخر, ثم أمكنه الأداء, فوجوب الزكاة في السخال منتظر في الحول الثاني دون هذا الحول.

وكذلك لو نتجت عقيب حول الأمهات بلحظة, فلا زكاة في النتاج لهذا العام الماضي, وإنما تجب فيها الزكاة إذا مضى

<<  <  ج: ص:  >  >>