للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلنا - في الثمار -: يتقسط الواجب على كل منها بإنفراده, لتعذر ذلك وشق ما لا يتعذر في الإبل مع قلة أنواعها.

وسمعت بعض مشائخي يقول: كنت بالمدينة فدخل علي بعض أصدقائي, فقال: كنت عند الأمير فتذكروا أنواع تمر المدينة فبلغ أنواع الأسود ستين نوعًا, ثم قالوا: وأنواع الأحمر يبلغ هذا المبلغ, وهذا هو الفرق بين الثمار والدراهم, حيث جوزنا أخذ جميع زكاة الثمار من الوسط, ولم نجز ذلك في أنواع الفضة.

مسألة (١٩): من ملك أربعين شاة, عشرين بنيسابور, وعشرين بالري,

<<  <  ج: ص:  >  >>