للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المال الذي بها أدى إلى التبعيض, والشركة, وذلك ضرر وضرورة؛ فلهذا جوزنا له أن يؤدي بنيسابور [زكاة المال الذي هو له بالري مع المال الذي له بنيسابور].

وأما إذا كان جميع ماله ببلدة واحدة, فلا ضرورة تدعوه إلى نقل الصدقة إلى بلدة أخرى.

ومن قال بهذا الفرق فرع على هذا فقال: إذا ملك مائتي شاة, مائة في بلدة, ومائة في بلدة أخرى, لم يجز له أن يتصدق بالشاتين في إحدى البلدتين، ولكن يلزمه قسم شاة في بلدة, وقسم الشاة الأخرى في بلدة أخرى؛ لأنه أمن من ضرورة الشركة وضرر التبعيض.

مسألة (٢٠): إذا صادف الساعي نصابًا من المال لزكاتي, أو أكثر في

<<  <  ج: ص:  >  >>