للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسألة التي ذكرناها.

والفرق بينهما وبين من يدعي على رجل بمال، فيجحد، وينكل عن اليمين: أن لذي يدعى عليه المال، لما نكل عن / (١٠٠/أ) اليمين أمكننا ردها على المدعى؛ لأنه متعين، فرددناها عليه، وقضينا له بيمينه بعد نكول خصمه، لا بمجرد النكول.

وأما في هذه المسألة، فالمدعي غير متعين؛ لأن الحق لأهل السهمان، والساعي وكيلهم، والأيمان لا تتوجه على الوكلاء

<<  <  ج: ص:  >  >>