للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استباحة الصلاة أجزاها ذلك.

والماسح على الخف إذا اقتصر عل نية رفع الحدث أجزأته طهارته. والفرق بينهما: أن المستحاضة إذا اقتصرت على نية الرفع انصرفت نيتها إلى الحدث السابق الموجود [و] لم تنصرف إلى الحدث اللاحق المتجدد، فيحتاج إلى أن تضم؛ إلى نية رفع الحدث نية الاستباحة ليكون الرفع للحدث (السابق والاستباحة للحدث) اللاحق، وإنما جاز لها الاقتصار على نيةٌ الاستباحة، لأنها بمعناها تتضمن رفع الحدث السابق ومنع حكم الحدث اللاحق.

وأما ماسح الخف فطهارته على أكثر أعضائه رافعة للحدث، وألحق حكم القدمين بحكم سائر الأعضاء، وليس يتجدد عليهما حدث، وإنما الحدث هو الأول، وقد تطهر عن الحدث الأول على جميع الأعضاء والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>