للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من رجل بأعيانها وسلمها إليه تسليم مثلها، فلا زكاة على واحد منهما إلا أن تختلط الأربعون بعد البيع والتسليم سنة كاملة.

ولو باع منها عشرين شاة شائعة، فمضت ستة أشهر بعد البيع، وجب في العشرين الباقية نصف شاة.

والفرق بينهما: أنه لما باع نصفها على صفة الشيوع لم تنقطع الخلطة القديمة، والعشرون الباقية في ملكه موصوفة بأنها لم تزل طول الحول مختلطة بعشرين، أما في أول الحول فبعشرين من ملك البائع، وأما في آخر الحول فبعشرين من ملك المشتري.

وأما إذا باع عشرين منها بأعيانها وميز وسلم، فهذا التمييز والتسليم قاطع

<<  <  ج: ص:  >  >>