للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النصاب جدت إحداهما، ثم أطلعت نخلة نجدية لذلك المالك، لم يجز لنا ضم النخلة النجدية المطلعة إلى التهامية الباقية؛ لأنا لو ضممناها إليها لزمنا ضمها عل التهامية المحدودة ولا نجد إلى ذلك سبيلًا. وهذا الجواب الذي ذكرناه على قولنا: إن الخلطة خلطة عين. وفي المسألة جواب غير هذا، لكن الصحيح المعتمد عليه ما ذكرناه وهو شرط كتابنا.

مسألة (٣٦): إذا اقترض الساعي للمساكين حين علم بهم فاقة

<<  <  ج: ص:  >  >>