للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزكاة على أحد القولين، وأسقطها على القول الثاني.

وإذا ضلت دراهم، أو دنانير، فوجدها رجل، فعرفها حولًا، ولم يتملكها في الحول الثاني، بل أقام على تعريفها، فالزكاة واجبة/ (١٠٨ - ا) فيها للحول الأول إذا أوجبنا الزكاة في المال الضال، غير واجبة في الحول الثاني.

والفرق بين الحولين: أن ملكه في السنة الأولى مستقر ثابت غير مشرف على الزوال؛ لأن الملتقط لو أراد التملك في الحول الأول لم يكن له التملك، فإذا دخل الحول الثاني أشرف الملك على الزوال.

ألا ترى أن الملتقط متى أراد التملك [كان له التملك]، وكمال

<<  <  ج: ص:  >  >>