للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفرق بينهما: أن الصاع قد يتبعض عند تبعض الملك، [والملك قد يتبعض]

ألا ترى أن العبد إذا كان مشتركًا بين شريكين، أو بين جماعة يجب على كل واحد منهم أن يخرج من الصاع بمقدار ما يملك من الرقبة ولا يتصور مثل ذلك في الكفارة، فإن تصورت كفارة مشابهة لصدقة الفطر في التبعيض ألحقناها بصدقة الفطر، وذلك مثل: جزاء الصيد يتصور وجوب بعضه بنتف الصيد، أو جرحه، فإذا وجب عليه جزاء صيد جاز أن يجعل بعضه من النعم، وبعضه من الطعام، ثم إذا جاز إخراج بعض الصاع في أصح الوجهين، فإذا ففضل صاعان عن القوت فأخرج صاعًا عن نفسه وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>