للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يخرج منه]، ولو أفسده بالجماع لم يخرج منه، [ونفله وفرضه سواء في جميع أحكامه وموجباته]، [بخلاف الصلاة فإنها أخف حالاً من الحج؛ فلهذا جاز له أن يفتتح بصلاة الفرض، ثم يصرف النية إلى النفل. (والحج ألزم من الصلاة. ألا ترى أنه لو أفسده بالجماع لم يخرج منه]، ويخرج من الصلاة بالإفساد، وكذلك يخرج من الفرض إلى النفل) لما كان أصل نيته مشتملاً على أصل الصلاة وعلى فريضتها [فإذا عدل عن الوصف] بقي على أصل الصلاة وهو النفل، [بخلاف الإحرام بالحج فإنه] لا يجد سبيلاً إلى الخروج عن أصل الإحرام، ولا عن وصفه؛ لتأكد لزومه.

<<  <  ج: ص:  >  >>