للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسجد وودعت. فإن انقطع دمها بعدما جاوزت عمران مكة لم يلزمها العود لطواف الوداع.

ولو أن رجلاً نفر بلا وداع لزمه العود من مسافة لا تقصر فيها الصلاة. والفقر بينهما: أن المرأة كانت ممنوعة بالشرع حين قصدت الوادع, فلو ألزمناها الصبر لانتظار الطهر لشق عليها الأمر, وربما لا يحتبس عنها دمها. وقد تركت طواف الوداع حين تركته بإذن من جهة الشرع. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أخبر/ (١١٧/ب) بحيض صفية: عقري

<<  <  ج: ص:  >  >>