للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفرق بينهما: أنه إذا عاد من المرحلتين اقتضى هذا السفر التام عند انصرافه وداعًا ثانيًا, فلا يتمكن من قضاء الوداع الأول؛ لأن شرط طواف الوداع أن يتعقبه الخروج, فإذا تعقبه طواف آخر خرج الأول عن صفة الوداع.

وأما إذا عاد من مسافة قريبة, فهذا العود لا يقتضي عند الانصراف وداعًا جديدًا سوى الوداع الأول الذي كان عليه, فتركه, فيمكنه أن يقضي ما ترك.

مسألة (١٠٠): إذا انتصف الرجل بين ميقاتين. أحدهما على يمينه. والثاني على شماله, وهما سواء في القرب من الطريق التي يسلكها إلا أن أحد الميقاتين أقرب إلى مكة, والثاني أبعد من مكة لزمه الإحرام حين حاذى أبعدهما من مكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>