للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على طريقه وهي ميقات أهل الشام؛ لأنه انتهى إلى أقرب الميقاتين وهو على عزيمة النسك, فلا يجوز له تأخير الإحرام.

وأما إذا كان أبعد الميقاتين عن مكة أبعد عن الطريق, فالميقات الذي يحاذيه أولاً بميقات له, وإنما ميقاته الأقرب إلى الطريق.

ألا ترى أن من جاء من جادة الشام, فإنه يحاذي ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة قبل أن يرد على ميقات الشام وهون الجحفة, فلا يلزمه الإحرام عند محاذاة ذي الحليفة, وإنما استحببنا له الإحرام؛ لأنه متعسف وكلا الميقاتين منحرف عن طريقه, فإذا حاذى الأول, فقد حاذى ميقاتًا من المواقيت/ (١١٨ - أ) , فالأحسن أن لا يجاوز محاذاته إلا بإحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>